العلامة الحلي

514

مختلف الشيعة

الفصل السادس في اللواحق مسألة : قال الشيخ في الخلاف : الصبي إذا نوى الصوم ثم بلغ في الأثناء وجب عليه الإمساك ( 1 ) . وقال في كتاب الصلاة منه : إذا دخل في الصوم ثم بلغ أمسك بقية النهار تأديبا ، وليس عليه قضاء ( 2 ) . والوجه هو الثاني ، وهو اختيار ابن الجنيد ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . لنا : أن الصوم عبادة لا تقبل التجزئة ، وهو في أول النهار لم يكن مكلفا به ، فلا يقع التكليف به في باقيه . احتج بأنه بالغ مكلف يصح منه الصوم ، وقد انعقد صومه شرعا في أول النهار ، فيجب عليه إتمامه . والجواب : المنع من شرعية صومه وانعقاده . مسألة : قال المفيد : إذا أفطر المريض أياما أو يوما ثم صح في بقية يوم قد

--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 203 المسألة 57 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 306 المسألة 53 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 403 .